الإعفاءات الضريبية
قانون الضرائب في عُمان يوفر إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات - يمكن تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى في حالة استيفاء شروط معينة - للشركات العُمانية العاملة في أنشطة محددة. يتم إعفاء بعض الأنشطة ، وكذلك الدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار العُمانية أو صناديق الاستثمار الأجنبية التي تتعامل مع الأوراق المالية العُمانية، من الضريبة.
- الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من ممارسه نشاط النقل البحري
- الدخل الذي يحققه أي شخص اجنبي من ممارسة نشاط النقل البحري أو الجوي بشرط المعاملة بالمثل
- الدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار التي تنشأ في السلطنة وفقاً لقانون سوق راس المال ، أو الصناديق الني تنشأ في الخارج للتعامل في الاوراق المالية العمانية المقيّدة في سوق مسقط للأوراق المالية
- إعفاء المشروعات الصناعية (المنشآت الصناعية ) لمدة خمس سنوات (غير قابلة للتجديد) وفقا لضوابط وشروط يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
- لا تطبق الاعفاءات إلا بقرار يصدر من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ، ووفقاً للشروط والضوابط وبعد إتباع الاجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون